الحر العاملي

284

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي من ( 1 ) منى . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 14812 ) 5 - وباسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجل أو أخر . أقول : وتقدم ما يدل على تساوى المفرد والقارن إلا في السياق ( 1 ) . 15 - باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة ( 14813 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج .

--> ( 1 ) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي . ( 2 ) التهذيب 5 : 132 / 435 ، والاستبصار : 230 / 797 . 5 - التهذيب 5 : 478 / 1689 . ( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تقدم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث 3 من الباب 2 ، وفى الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف ، وفى الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين 1 ، 2 من أبواب الطواف . الباب 15 فيه حديثان - 1 التهذيب 5 : 435 / 1513 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة .